السيد عبد الأعلى السبزواري

8

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وفي بعضها : أنّه مسجد الشجرة وعلى أيّ حال فالأحوط الاقتصار على المسجد ، إذ مع كونه هو المسجد فواضح ومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد [ 4 ] لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد - ولو اختيارا - وإن قلنا إنّ ذا الحليفة هو المسجد [ 5 ] وذلك لأنّ مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه [ 6 ] عرفا إذا فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه هذا مع إمكان دعوى : أنّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته . وإن شئت فقل : المحاذاة كافية ولو مع القرب من الميقات [ 7 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت ، وتقدم في صفحة 6 .